السيد أحمد الموسوي الروضاتي
149
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا * إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 726 : المسألة 548 : كتاب الصلاة : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . مسألة 549 : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام . . . * القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 727 : المسألة 550 : كتاب الصلاة : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة . دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به . . . * يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 551 : كتاب الصلاة : يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 552 : كتاب الصلاة : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله . * لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 553 : كتاب الصلاة : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة .